آيات الأحكام

القضاء والشهادات

العدل في الحكم وأداء الشهادة والتثبت في الأخبار.
٨ مواضع
١

التحاكم إلى شرع الله

النساء · ٦٥
الشرح المختصر

أقسم الله أن الناس لا يؤمنون حتى يحكّموا النبي ﷺ فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضى، ويسلّموا تسليمًا.

الأحكام المستفادة
وجوب التحاكم إلى الشرع.
الرضا بحكم الله ورسوله.
٢

القيام بالقسط والشهادة لله

النساء · ١٣٥
الشرح المختصر

أمر الله المؤمنين أن يكونوا قوّامين بالعدل شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، غنيًّا كان المشهود عليه أو فقيرًا، ونهى عن اتباع الهوى.

الأحكام المستفادة
وجوب أداء الشهادة بالحق ولو على النفس والقريب.
تحريم تحريف الشهادة أو كتمانها.
٣

العدل مع المخالف

المائدة · ٨
الشرح المختصر

أمر الله بالقيام لله والشهادة بالقسط، ونهى أن يحمل بغض قوم على ترك العدل معهم، فالعدل أقرب للتقوى.

الأحكام المستفادة
وجوب العدل مع العدو والمخالف.
العدل من التقوى.
٤

الحكم بين أهل الكتاب بالقسط

المائدة · ٤٢
الشرح المختصر

خيّر الله نبيه ﷺ في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه أو الإعراض عنهم، فإن حكم فليحكم بينهم بالقسط.

الأحكام المستفادة
جواز الحكم بين غير المسلمين إذا تحاكموا إلينا.
وجوب العدل في الحكم.
٥

الشهادة على الوصية في السفر

المائدة · ١٠٦–١٠٨
الشرح المختصر

شرع الله لمن حضره الموت أن يُشهد عدلين على وصيته، فإن كان في سفر ولم يجد مسلمين جاز إشهاد غيرهم، ويُحلَّفان بعد الصلاة عند الريبة، فإن ظهرت خيانتهما قام آخران مقامهما.

الأحكام المستفادة
الإشهاد على الوصية.
جواز شهادة غير المسلم في السفر للضرورة.
تحليف الشهود عند التهمة.
٦

الحكم بالحق وترك الهوى

ص · ٢٦
الشرح المختصر

جعل الله داود عليه السلام خليفة في الأرض وأمره أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله.

الأحكام المستفادة
وجوب الحكم بالحق.
تحريم اتباع الهوى في القضاء.
٧

التثبت في الأخبار

الحجرات · ٦
الشرح المختصر

أمر الله بالتبين من خبر الفاسق قبل الحكم بموجبه، لئلا يُصاب قوم بجهالة فيندم الحاكم على ما فعل.

الأحكام المستفادة
وجوب التثبت في خبر الفاسق.
اشتراط العدالة في الشاهد والراوي.
٨

الإشهاد على الطلاق والرجعة

الطلاق · ٢
الشرح المختصر

أمر الله عند انقضاء العدة بالإمساك بمعروف أو المفارقة بمعروف، وبإشهاد عدلين، وإقامة الشهادة لله.

الأحكام المستفادة
مشروعية الإشهاد على الرجعة والطلاق.
اشتراط العدالة في الشهود.