الأكل من الطيبات وحكم المضطر
أمر الله بالأكل من الطيبات وشكره، وحصر المحرمات الأصلية في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ به لغير الله، وأباحها للمضطر غير باغ ولا عاد.
أمر الله بالأكل من الطيبات وشكره، وحصر المحرمات الأصلية في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ به لغير الله، وأباحها للمضطر غير باغ ولا عاد.
سُئل النبي ﷺ عن الخمر والميسر فبيّن الله أن فيهما إثمًا كبيرًا ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وكانت هذه مرحلة تمهيدية قبل التحريم القاطع في المائدة.
نهى الله أن يجعل المسلم الحلف بالله مانعًا له من البر والتقوى والإصلاح، وبيّن أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين، وإنما بما كسبت القلوب.
حرّم الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذُبح لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدركت ذكاته، وما ذُبح على النصب، وأباح للمضطر الأكل منها.
أحل الله الطيبات، وأباح ما أمسكته الجوارح المعلَّمة من الكلاب والطيور مع ذكر اسم الله عليه.
أحل الله الطيبات، وأباح ذبائح أهل الكتاب ونكاح المحصنات العفيفات منهم بمهورهن.
لا يؤاخذ الله بلغو اليمين، وإنما يؤاخذ بما عُقد عليه القلب، وكفارة الحنث فيه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وصف الله الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، وبيّن أن الشيطان يريد بها إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
أحل الله صيد البحر وطعامه للمقيم والمسافر، وحرّم صيد البر ما دام المرء محرمًا.
نهى الله عن الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه، ووصفه بأنه فسق، وحذّر من مجادلة أولياء الشيطان في ذلك.
أمر الله نبيه ﷺ أن يخبر المشركين أنه لا يجد فيما أُوحي إليه محرمًا إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله، ردًّا على تحريمهم ما أحل الله.
من صفات النبي ﷺ أنه يحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم.
أمر الله بالوفاء بعهده ونهى عن نقض الأيمان بعد توكيدها، وشبّه ناقضها بالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا.
عاتب الله نبيه ﷺ على تحريمه ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه، وشرع تحلة الأيمان بالكفارة.
مدح الله الأبرار بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا، والوفاء بنذر الطاعة واجب.