القصاص في القتلى
فرض الله القصاص في القتل العمد، وشرع العفو إلى الدية رحمة وتخفيفًا، وبيّن أن في القصاص حياة للناس بزجر الجناة.
فرض الله القصاص في القتل العمد، وشرع العفو إلى الدية رحمة وتخفيفًا، وبيّن أن في القصاص حياة للناس بزجر الجناة.
كان حكم الزانية في أول الإسلام الحبس في البيوت حتى الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا، ثم جعل الله السبيل بحد الجلد والرجم، فنُسخ هذا الحكم.
بيّنت الآية أن على من قتل مؤمنًا خطأً تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
توعّد الله من قتل مؤمنًا متعمدًا بجهنم خالدًا فيها، وغضبه ولعنته وعذابه العظيم، وهو من أعظم الكبائر.
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا بقطع الطريق وإخافة السبيل: القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي بحسب جنايتهم.
استثنى الله من حد الحرابة من تاب قبل أن يُقدر عليه، فيسقط عنه الحد، وتبقى حقوق الآدميين.
أوجب الله قطع يد السارق والسارقة جزاءً بما كسبا ونكالًا من الله، وقد بيّنت السنة شروط القطع ونصابه.
من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، والتوبة بعد الرفع إلى الإمام لا تسقط الحد عند الجمهور، وتنفعه فيما بينه وبين الله.
أخبر الله بما كتبه في التوراة من القصاص: النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وندب إلى العفو.
حرّم الله قتل النفس إلا بالحق، وجعل لولي المقتول ظلمًا سلطانًا في القصاص أو الدية أو العفو، ونهاه عن الإسراف في القتل.
أمر الله بجلد الزاني والزانية غير المحصنين مائة جلدة، ونهى عن الرأفة بهما في دين الله، وأمر بحضور طائفة من المؤمنين.
من رمى المحصنات بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء جُلد ثمانين جلدة، ورُدّت شهادته، ووُصف بالفسق إلا أن يتوب.
استثنى الله من تاب من القذفة وأصلح، فيرتفع عنه وصف الفسق، واختلف العلماء في قبول شهادته بعد التوبة.
توعّد الله الذين يرمون المؤمنات العفيفات الغافلات بالفاحشة باللعن في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم.
إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين وجب الإصلاح بينهما، فإن بغت إحداهما قوتلت حتى ترجع إلى أمر الله، ثم يُصلح بينهما بالعدل.