الوصية
شرع الله الوصية لمن ترك مالًا، ثم نُسخت الوصية للوارثين بآيات المواريث، وحرّم تبديل الوصية، وأباح الإصلاح عند الجنف والإثم.
شرع الله الوصية لمن ترك مالًا، ثم نُسخت الوصية للوارثين بآيات المواريث، وحرّم تبديل الوصية، وأباح الإصلاح عند الجنف والإثم.
نهى الله عن نكاح المشركات حتى يؤمنّ، وعن إنكاح المشركين المؤمنات حتى يؤمنوا، وبيّن أن الأمة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتهم.
من حلف ألا يقرب امرأته يُمهل أربعة أشهر، فإن رجع فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فالله سميع عليم.
عدة المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء، ولا يحل لها كتمان ما في رحمها، والطلاق الذي تملك فيه الرجعة مرتان، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفيها مشروعية الخلع.
إذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، فإن طلقها الثاني جاز لهما التراجع إن ظنّا أن يقيما حدود الله.
نهى الله عن مراجعة المطلقة بقصد الإضرار بها، وعن اتخاذ آيات الله هزوًا، ونهى الأولياء عن منع المطلقة من العودة إلى زوجها إذا تراضيا بالمعروف.
تمام الرضاعة حولان كاملان، وعلى الأب نفقة المرضع وكسوتها بالمعروف، ولا يُضار أحد الوالدين بولده، وأجاز الفطام بالتراضي والتشاور.
على المرأة التي مات زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فإذا انقضت العدة فلا حرج عليها فيما تفعله بالمعروف من التزين والنكاح.
من طلق قبل الدخول ولم يسمّ مهرًا فعليه المتعة بحسب حاله، ومن سمّى مهرًا فلها نصفه إلا أن تعفو هي أو يعفو الزوج.
أباح الله نكاح اثنتين أو ثلاث أو أربع بشرط العدل، فإن خيف عدمه فواحدة، وأمر بإعطاء النساء مهورهن عطية واجبة عن طيب نفس.
أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان النساء والصغار من الميراث، فجعل لكلٍّ من الرجال والنساء نصيبًا مفروضًا مما قل من المال أو كثر.
فصّلت أنصبة الورثة: للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد، وفروض البنات والأبوين، ثم ميراث الزوجين والإخوة لأم، وكل ذلك بعد الوصية والدين.
أبطل الله ما كان في الجاهلية من وراثة النساء كرهًا، ونهى عن الإضرار بالزوجة لتفتدي، وأمر بمعاشرتها بالمعروف ولو كرهها الزوج.
نهى الله عن نكاح ما نكح الآباء من النساء، ووصفه بأنه فاحشة ومقت وساء سبيلًا، إلا ما سلف في الجاهلية.
عدّدت الآية المحرمات في النكاح بالنسب والرضاع والمصاهرة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت، والأمهات والأخوات من الرضاعة، وأمهات الزوجات والربائب، وحلائل الأبناء، والجمع بين الأختين.
حرّم الله نكاح المرأة المتزوجة، وأحل ما وراء المحرمات بشرط الإحصان والمهر، وأوجب إيتاء الأجور فريضة.
جعل الله القوامة للرجال بما فضّلهم وبما أنفقوا، وبيّن علاج نشوز الزوجة بالوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح، وشرع بعث حكمين عند الشقاق.
إذا خافت المرأة من زوجها نشوزًا أو إعراضًا فلا حرج عليهما أن يصطلحا، بأن تتنازل عن بعض حقها، والصلح خير.
الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد، فبيّنت الآية ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب منه.
قرن الله الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته، ونهى عن أدنى أذى لهما ولو بكلمة أف، وأمر بالقول الكريم وخفض الجناح والدعاء لهما.
من رمى زوجته بالزنا ولم يكن له شهود شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد مثل ذلك.
أمر الله الأولياء بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء والصالحين من العبيد والإماء، ووعد الفقراء منهم بالغنى من فضله.
أبطل الله التبني وأمر بنسبة الأدعياء إلى آبائهم، فإن لم يُعلم آباؤهم فهم إخوان في الدين وموالٍ.
إذا طُلقت المرأة قبل أن يمسها زوجها فلا عدة عليها، ولها المتعة والتسريح الجميل.
من ظاهر من امرأته ثم أراد العودة فعليه تحرير رقبة قبل أن يتماسّا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أمر الله إذا أراد الرجل الطلاق أن يطلق لاستقبال العدة، وأن تُحصى العدة، ونهى عن إخراج المطلقة الرجعية من بيتها.
عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وعدة الحامل وضع حملها.
أوجب الله إسكان المطلقة من حيث يسكن الزوج بحسب طاقته، والنفقة على الحامل حتى تضع، وأجرة المرضعة، وأن ينفق كل أحد بحسب سعته.