أحكام الحيض
سُئل النبي ﷺ عن الحيض فأخبر الله أنه أذى، وأمر باعتزال النساء في المحيض أي ترك الجماع حتى يطهرن ويغتسلن، وأثنى على التوابين والمتطهرين.
سُئل النبي ﷺ عن الحيض فأخبر الله أنه أذى، وأمر باعتزال النساء في المحيض أي ترك الجماع حتى يطهرن ويغتسلن، وأثنى على التوابين والمتطهرين.
نهى الله المؤمنين عن الصلاة وهم سكارى حتى يعقلوا ما يقولون، وعن الصلاة وهم جُنُب حتى يغتسلوا إلا عابري سبيل، وأعاد ذكر رخصة التيمم للمريض والمسافر ومن لم يجد الماء.
تبيّن صفة الوضوء عند القيام إلى الصلاة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وتوجب الغسل من الجنابة، وتشرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، رفعًا للحرج عن الأمة.
ذكر الله من نعمه يوم بدر أن أنزل عليهم المطر ليطهرهم به من الحدث والجنابة ويذهب عنهم وسوسة الشيطان ويثبّت به الأقدام.
أثنى الله على أهل مسجد قباء بأنهم يحبون أن يتطهروا، وقد ورد أنهم كانوا يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة والماء، وأخبر أنه يحب المطّهّرين.
امتنّ الله بإنزال الماء من السماء طهورًا، أي طاهرًا في نفسه مطهِّرًا لغيره، فهو الأصل في رفع الحدث وإزالة النجس.
وصف الله القرآن بأنه كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمراد عند كثير من المفسرين الملائكة، واستدل بها جمهور الفقهاء مع الأحاديث على منع المحدث من مس المصحف.
أمر الله نبيه ﷺ بتطهير ثيابه، وحمله كثير من العلماء على الطهارة الحسية من النجاسات، وآخرون على تطهير النفس من الذنوب، والآية تشملهما.